تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
91
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
[ ( الحادي عشر ) : استبراء الحيوان الجلّال ] ( الحادي عشر ) : استبراء الحيوان الجلّال ( 1 ) فإنه مطهر لبوله وروثه ، والمراد بالجلّال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة ، وهي غائط الإنسان .
--> ( 1 ) الوسائل ج 3 ص 423 ط : م قم في الباب 15 من النجاسات ، ح : 1 . ( 2 ) الوسائل ج 24 ص 167 ط : م قم في الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 3 . ( 3 ) الوسائل ج 24 ص 166 - 168 في الباب 28 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 1 و 2 و 5 و 6 . ( 4 ) راجع الجواهر ج 36 ص 271 وما عبدها كتاب الأطعمة والأشربة وحكى عن الإسكافي والشيخ القول بكراهة لحمه وقد حمل قولهما على أكثرية علف الدابة بالعذرة لا الذي لا علف له غيرها الذي لا محيص عن القول بالحرمة للروايات ، فراجع